متى اخر وقت لاخراج زكاة الفطر؟
متى آخر موعد لإخراج زكاة الفطر؟
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ، إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وأنَّ وقتها موسع إلى غروب شمس يوم العيد، قال الكاساني: "وأما وقت أدائها، فجميع العمر عند عامة أصحابنا، ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر". انتهى..
والأفضل والأكمل أن تخرج قبل صلاة العيد.
هل يجوز التعجيل بزكاة الفطر وإخراجها أول رمضان أو قبل رمضان..؟!
الجواب:
أولا: اختلف العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه قبل العيد بيومين (وهو مذهب المالكية والحنابلة).
القول الثاني: أنه يجوز من أول شهر رمضان. (وهو مذهب الشافعية).
القول الثالث: أنه يجوز قبل دخول رمضان بل يجوز من بداية السنة الهجرية (وهو مذهب الأحناف).
-----------
ثانيا: القول الراجح هو قول (المالكية والحنابلة) لسببين:
١- حديث (ابن عمر) الذي في (البخاري) وفيه أنه قال: (وكانوا -أي أصحاب النبي- يُعطُون قبل الفطر بيوم أو يومين).
٢- المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء يوم العيد ، والذي قدمها بالزمان الكثير لم يحصل بذلك مقصود إغنائهم ، أما تعجيلها باليوم واليومين فلايخل بالمقصود منها.
وهذا المذهب هو اختيار العلامتين (ابن باز) و(ابن عثيمين).
------------
ثالثا: يجوز دفع (زكاة الفطر) قبل رمضان لشخص يكون وكيلا عنه في إخراجها ، بشرط أن يخرجها الوكيل قبل العيد بيوم أو يومين ، لأن المقصود من أداء الزكاة هو إخراجها إلى المستحقين ، أما التوكيل في إخراجها فليس لذلك وقت معين.
-----------
رابعا: آخر وقت لإخراج زكاة الفطر هو قبل صلاة العيد ، لحديث (الصحيحين) أن النبي أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وتجب عند الجمهور بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
------------
الخلاصة:
من كان يخرج زكاة الفطر أول رمضان فزكاته صحيحة، لأنه وافق اجتهادات بعض العلماء، لكن الراجح لا يجوز إخراجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين (أي: اعتبارا من ليلة الثامن والعشرين من رمضان إلى قبل صلاة العيد).